موجز الحكم
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟ تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه . ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ . الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جريمة التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ المنازعة في صورة الواقعة أو في تصديقها لأقوال ضباط الواقعة أو محاولة تجريحها بوجود خصومة بين الشهود . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۲۰٤۷
السنة القضائية: ۹٤
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۰/۲۸
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۲۰٤۷ | لسنة ۹٤ قضائية
0 تعليقات