الاشتراك بطريق الاتفاق – الطعن رقم ۷۰۲۳ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۲٦

موجز الحكم

الاشتراك بطريق الاتفاق . مناط تحققه ؟ الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال . سنة ۷۳ - قاعدة ٦٤ - صفحة ٥۸۰

شرح مبسط لموجز الحكم

يؤكد هذا المبدأ أن الاشتراك في جرائم التزوير قد يثبت بطريق الاستنتاج والقرائن متى اطمأنت المحكمة إلى ذلك من ظروف الدعوى.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۷۰۲۳

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۰/۲٦

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۷۰۲۳ | لسنة ۹٥ قضائية | الاشتراك في التزوير

0 تعليقات