قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2008 بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 129 لسنة 2008

بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها

 


رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2007؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - تهدف الأكاديمية المهنية للمعلمين المنشأة بمقتضى قانون التعليم المشار إليه إلى التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين لأحكام قانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها - المشار إليهما - والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصورة مستمرة بما يؤدى إلى رفع مستوى العملية التعليمية، وللأكاديمية فى سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلزم من أعمال واتخاذ ما تراه من قرارات، وعلى الأخص:

( أ ) وضع الخطط والسياسات ومعايير الجودة الخاصة بالبرامج التدريبية بما يكفل تحقيق التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم، وتحديد متطلبات هذه التنمية.

(ب) إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم وفقًا للخطط والسياسات ومتطلبات التنمية المشار إليها فى البند السابق.

(جـ) اقتراح سياسات ونظم تقويم الأداء المهنى لأعضاء هيئة التعليم وتطويرها.

(د) المشاركة فى وضع المعايير اللازمة لجودة أداء أعضاء هيئة التعليم، وتطويرها.

(هـ) دعم البحوث والدراسات فى المجالات التربوية والتعليمية وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

(و) متابعة التقدم العلمى والمهنى والتربوى على المستوى الدولى فى مجال التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم للاستفادة منه.

(ز) توفير الاستشارات الفنية لوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية والأزهر الشريف وإدارة المعاهد الأزهرية والمناطق الأزهرية، والمؤسسات المعنية وذلك فى مجال التعليم والتدريب..

(ح) دعم وحدات التدريب والتقويم فى المدارس والمعاهد الأزهرية للارتقاء بالأداء المهنى لأعضاء هيئة التعليم.

(ط) التعاون مع كليات التربية والمراكز البحثية والتدريبية وهيئات التنمية المهنية فى كل ما يحقق أهداف الأكاديمية.

(ى) إدارة برامج تدريبية متقدمة من خلال شراكة فاعلة مع الجامعات والمراكز البحثية والتدريبية وهيئات التنمية المهنية والجمعيات الأهلية ذات الصلة.

مادة 2 - تباشر الأكاديمية المهنية للمعلمين الاختصاصات الآتية:

( أ ) منح شهادات الصلاحية المنصوص عليها فى قانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المشار إليهما.

(ب) اعتماد مقدمى برامج التنمية المهنية وكافة خدمات التدريب وإجراء الاختبارات اللازمة فى هذا الشأن، وذلك بالمقابل الذى يحدده مجلس إدارة الأكاديمية.

(جـ) توفير نظم وقواعد معلومات عن أعضاء هيئة التعليم، تتضمن بيان مؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم وبرامج التدريب التى حصلوا عليها والدورات التدريبية التى يتعين عليهم اجتيازها، وموافاة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس وإدارة المعاهد الأزهرية والمناطق والمعاهد الأزهرية كل فيما يخصه بهذه البيانات للمساعدة فى اتخاذ القرار.

(د) إبداء الرأى بشأن أسس إعداد بطاقات وصف وظائف هيئة التعليم وإعادة تقييمها وترتيبها.

(هـ) اقتراح اشتراطات التأهيل التربوى لكل وظيفة من وظائف هيئة التعليم، ووضع الاختبارات المتطلبة لشغلها.

(و) تحديد أنواع التدريب اللازم لرفع مستوى أعضاء هيئة التعليم الذين يحصلون على تقارير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.

(ز) تقديم الدعم الفنى والاستشارات والدراسات الفنية فى مجال اختصاصها لمن يطلبها من الهيئات والمؤسسات والشركات والجمعيات المحلية والعربية والأجنبية، وذلك بالمقابل الذى يحدده مجلس إدارة الأكاديمية.

مادة 3 - يتولى إدارة الأكاديمية مجلس إدارة برئاسة وزير التربية والتعليم يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم يضم ممثلاً للأزهر الشريف، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المكافآت والبدلات التى يستحقها أعضاء المجلس، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 4 - مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يأتى:

( أ ) رسم الخطة العامة للأكاديمية فى إطار السياسة العامة للدولة.

(ب) اعتماد الخطة السنوية للأكاديمية.

(جـ) اعتماد الهيكل التنظيمى للأكاديمية.

(د) وضع لائحة نظام العاملين واللوائح المالية والإدارية والفنية للأكاديمية.

(هـ) وضع البرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهداف الأكاديمية.

(و) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامى للأكاديمية.

(ز) قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى تقدم للأكاديمية بما لا يتعارض مع أهدافها.

(ح) اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الأكاديمية.

(ط) النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة أو مدير الأكاديمية عرضه من موضوعات لتحقيق أهداف الأكاديمية.

مادة 5 - يجتمع مجلس إدارة الأكاديمية ست مرات سنوياً بدعوة من رئيسه، ويجوز له إذا دعت الضرورة إلى ذلك أن يعقد اجتماعاً آخر أو أكثر ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الأكاديمية دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة 6 - يُعين مدير للأكاديمية من بين الأساتذة المتخصصين ذوى الخبرة فى تنمية الموارد البشرية والتدريب، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التربية والتعليم، ويعامل ذات المعاملة المالية المقررة لنائب رئيس الجامعة، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتولى مدير الأكاديمية إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها بما يكفل تحقيق أهدافها، وعلى الأخص:

( أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

(ب) اقتراح السياسة العامة للأكاديمية وخطط عملها.

(جـ) تنسيق العمل مع الجهات المتعاملة مع الأكاديمية وفروعها بالمحافظات.

(د) إعداد تقارير دورية عن نشاط الأكاديمية ونتائج أعمالها وعرضها على مجلس الإدارة.

(هـ) الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامى وعرضهما على مجلس الإدارة.

مادة 7 - يكون للأكاديمية نائب للمدير يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء من بين الأساتذة المتخصصين، بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى مدير الأكاديمية، يعاون مدير الأكاديمية فى إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها، ويحل محل مدير الأكاديمية فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه، ويعامل نائب مدير الأكاديمية ذات المعاملة المالية المقررة لأساتذة الجامعات.

مادة 8 - يكون للأكاديمية أمين عام بالدرجة العالية، يصدر بتعيينه قرار من وزير التربية والتعليم يعمل تحت إشراف مدير الأكاديمية، ويعاونه فى إدارة الأعمال المالية والإدارية بالأكاديمية، ويكون مقررًا لمجلس الإدارة.

مادة 9 - يتولى رئيس مجلس إدارة الأكاديمية تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

مادة 10 - يكون للأكاديمية موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية للأكاديمية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.

وتودع أموال الأكاديمية فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

مادة 11 - تتكون موارد الأكاديمية مما يأتى.

( أ ) ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.

(ب) المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الأكاديمية.

(جـ) مقابل الخدمات التى تؤديها الأكاديمية.

(د) عائد استثمار أموال الأكاديمية.

مادة 12 - أموال الأكاديمية أموال عامة.

مادة 13 - يكون للأكاديمية هيكل تنظيمى يضم إدارات تساعدها على تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها.

مادة 14 - يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1429 هـ.

                (الموافق 7 مايو سنة 2008 م).

 

حسنى مبارك 

0 تعليقات