موجز الحكم
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سندا لنسبة المخدر للمتهم. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح هذا المبدأ أن جرائم إحراز أو حيازة المواد المخدرة تقوم متى ثبت اتصال المتهم بالمخدر وعلمه بحقيقته، وأن تقدير قصد الإحراز أو الحيازة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 19280
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-02-05
الكلمات المفتاحية: محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، الطعن رقم 19280 لسنة 95 قضائية، جرائم المخدرات
0 تعليقات