أركان جريمة الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة – الطعن رقم 19478 لسنة 70 ق – جلسة 2007-11-15

موجز الحكم

مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة؟ اختصاص الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة، غير لازم، كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة، مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمة الرشوة يتحقق به معنى الإخلال بواجبات الوظيفة في حكم المادة 104 عقوبات،

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين الحكم أن جريمة الرشوة تقوم متى اتجه سلوك الموظف أو من في حكمه إلى قبول أو طلب المقابل للإخلال بواجبات الوظيفة، ولا يلزم تمام تنفيذ الغرض من الرشوة لقيام الجريمة.


المحكمة: محكمة النقض

رقم الطعن: 19478

السنة القضائية: 70

تاريخ الجلسة: 2007-11-15

الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض، الطعن رقم 19478 لسنة 70 ق، جلسة 2007-11-15، جرائم الرشوة، الرشوة

0 تعليقات