موجز الحكم
جريمة السرقة بالإكراه . لا يشترط لثبوتها ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية . جدل موضوعي . للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى .
شرح مبسط لموجز الحكم
يؤكد الحكم أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل مقاومتهم أو إعدامها تسهيلاً للاستيلاء على المال، وأن تقدير الارتباط بين السرقة والإكراه من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغًا.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 19498
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-02-05
الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، جريمة السرقة، الطعن رقم 19498 لسنة 95 قضائية، السرقة بالإكراه، ظرف الإكراه، شهود رؤية، إثبات السرقة
0 تعليقات