موجز الحكم
معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الشروع في السرقة في الطريق العام بطريق الإكراه مع حمل سلاح باعتبارها الأشد بعد إعماله المادة 17 عقوبات . صحيح .
شرح مبسط لموجز الحكم
يؤكد الحكم أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل مقاومتهم أو إعدامها تسهيلاً للاستيلاء على المال، وأن تقدير الارتباط بين السرقة والإكراه من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغًا.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 7441
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-10-28
الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، جريمة السرقة، الطعن رقم 7441 لسنة 95 قضائية، السرقة بالإكراه، ظرف الإكراه، حمل السلاح، الظروف المشددة، الشروع في السرقة، البدء في التنفيذ
0 تعليقات