حكم محكمة النقض في جريمة الرشوة – الطعن رقم ٦٥۲٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۰۲٤/۰٦/۰۹

موجز الحكم

مكتب فنى ( سنة ۷٥ - قاعدة ٥۸ - صفحة ٦٦۲ ) المادتان 103 و 104 عقوبات . مفادهما ؟ اختصاص الموظف بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس . علة ذلك ؟ تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلبت الرشوة من أجله . موضوعي . حد ذلك ؟ إثبات الحكم أنَّ الطاعنين طلبوا وأخذوا مبالغ وعطايا عينية مقابل تسهيل إسنادهم أعمال مقاولات وصيانة وتوريدات لصالح آخرين وتخفيض القيمة الإيجارية لعقد استغلال المنشآت واطمئنان المحكمة إلى أنَّ لهم نصيبًا من الاختصاص بالأعمال محل الرشوة يسمح لهم بتنفيذ الغرض منها . كفايته لتحقق الركن المادي لجرائم الرشوة .

شرح مبسط لموجز الحكم

يقرر هذا المبدأ أن قيام جريمة الرشوة لا يتوقف دائمًا على الاختصاص الكامل للموظف، بل يكفي وجود صلة أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة وفق تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٦٥۲٥

السنة القضائية: ۹۳

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰٦/۰۹

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٦٥۲٥ | لسنة ۹۳ قضائية | الرشوة

0 تعليقات