موجز الحكم
إحراز المخدر بقصد الإتجار . واقعة مادية . استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها . طالما أنَّه يُقيمها على ما ينتجها. إثارة الطاعن النعي بدعوى قصور الحكم في التدليل على اقتناع المحكمة بإحرازه وحيازته للمخدر بقصد الاتجار. غير سديد .
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 14112
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-04
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 14112 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار
0 تعليقات