موجز الحكم
إحراز المخدر بقصد الإتجار . واقعة مادية . استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها . طالما أنَّه يُقيمها على ما ينتجها. ضآلة كمية المخدر، أو كبرها أو عدم ضبط عملاء أو مبالغ مالية أو ثمة أدوات تستعمل في الاتجار . تقديرها . موضوعي.
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 14141
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-04
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 14141 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر
0 تعليقات