موجز الحكم
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها . ما دام سائغاً.
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 14446
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-04
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 14446 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار
0 تعليقات