قصد الاتجار في المواد المخدرة – الطعن رقم 4117 لسنة 95 قضائية – جلسة 2025/12/06

موجز الحكم

المصادرة طبقًا للمادة 30 عقوبات . ماهيتها ؟ وجوب القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة . قضاء الحكم بمصادرة السيارة والنقود المضبوطين رغم نفي قصد الاتجار . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟

شرح مبسط لموجز الحكم

يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 4117

السنة القضائية: 95

تاريخ الجلسة: 2025-12-06

الكلمات المفتاحية

أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 4117 لسنة 95 قضائية | قصد الاتجار

0 تعليقات