الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه – الطعن رقم ۳۳٦۲ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰۸

موجز الحكم

الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. حد ذلك؟ جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقًا خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۳۳٦۲

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۰۸

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۳۳٦۲ | لسنة ۹٥ قضائية

0 تعليقات