الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه – الطعن رقم ٦۳٤۰ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

موجز الحكم

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضي الجنائي أن يستدل على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . متى لم يقم على أي منها دليل مباشر . حد ذلك ؟ الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى. ما دام سائغاً. تدليل الحكم سائغا ما يكشف اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن في ارتكاب تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم وعلامة جهه حكومية . كفايته .

شرح مبسط لموجز الحكم

يؤكد هذا المبدأ أن الاشتراك في جرائم التزوير قد يثبت بطريق الاستنتاج والقرائن متى اطمأنت المحكمة إلى ذلك من ظروف الدعوى.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٦۳٤۰

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ٦۳٤۰ | لسنة ۹٥ قضائية | الاشتراك في التزوير

0 تعليقات