حضور محام موكل عن الطاعن وترافعه أبداً ما تسنى له انتهاءً لطلب البراءة – الطعن رقم ۸۸۸۲ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

موجز الحكم

حضور محام موكل عن الطاعن وترافعه أبداً ما تسنى له انتهاءً لطلب البراءة. لا إخلال بحق الدفاع. الأصل في الإجراءات الصحة. لا يجوز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة ما دام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير إجبار.

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح هذا المبدأ حدود الدفع أو الطعن بالتزوير أمام المحكمة، وأن تقديره يخضع لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۸۸۸۲

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۸۸۸۲ | لسنة ۹٥ قضائية | الطعن بالتزوير | الأصل في الإجراءات

0 تعليقات