القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

 القانون رقم 150 لسنة 1950

الوقائع المصرية - العدد 90 - في 15 أكتوبر سنة 1951بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.


مواد الإصدار على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص النهائي

يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة، كما تلغى القوانين الآتية: 1 - القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات. 2 - المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة. 3 - المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار. 4 - القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية. ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات الجنائية المرافق. وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر. ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في عملهم ويجوز لوزير العدل بناءً على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم. تظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ.

النص الاصلي

يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة، كما تلغى القوانين الآتية: 1 - القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات. 2 - المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة. 3 - المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار. 4 - القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية. ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات الجنائية المرافق. وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.

فاروق الاول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.

إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.

ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه. وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام.

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

النص النهائي

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها. وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.

النص الاصلي

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها. وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذناً أو طلباً من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب.

النص النهائي

لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين. وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.

النص الاصلي

لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين. وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.

النص النهائي

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون. وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق. وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين* الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى. ـــــــــــ * استبدلت كلمة (قاضي) بـ (مستشار) بمقتضى المادة الأولى من القانون 142 لسنة 2006.

النص الاصلي

إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص، أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى قاضي التحقيق لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق. وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق. وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى. ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

النص النهائي

لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة. وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

النص الاصلي

للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة. وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة للمرة الثانية، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد المستشارين* الذين قرروا إقامتها. ـــــــــــ * استبدلت كلمة (قاضي) بـ (مستشار) بمقتضى المادة الأولى من القانون 142 لسنة 2006.

النص النهائي

لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.

النص الاصلي

لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.

تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

النص النهائي

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

النص الاصلي

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.

النص النهائي

تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

النص الاصلي

تنقطع المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.

مضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 / 03 / 2015

النص النهائي

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً، و323 مكرراً "أولاً" و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

النص الاصلي

للمجني عليه - ولوكيله الخاص - في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولى وثانية), 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة), 244 (فقرة أولى), 265, 321 مكرراً, 323, 323 مكرراً, 323 مكرراً أولاً, 324 مكرراً, 341, 342, 354, 358, 360, 361 (فقرتان أولى وثانية), 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون, أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر, ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

النص النهائي

يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

النص الاصلي

يجوز التصالح في مواد المخالفات, وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط. وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره, ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة. وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه, مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر, ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له في ذلك من وزير العدل. ولا يسقط حق المتهم في التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر, ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.

إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس. ويجب على محرر المحضر في الأحوال السابقة أن يعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في المحضر، وإذا لم يكن المتهم قد سئل في المحضر، وجب أن يعرض عليه الصلح بإخطار رسمي.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع في ظرف ثلاثة أيام من يوم عرضه عليه مبلغ خمسة عشر قرشا في الحالة التي لا يعاقب فيها القانون بغير الغرامة، وخمسين قرشا في الحالة التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة. ويدفع المبلغ إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي شخص مرخص له بذلك من وزير العدل. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح.

يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

النص النهائي

(‌أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون. 3- رؤساء نقط الشرطة. 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. (‌ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية: 1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن. 2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن. 3- ضباط مصلحة السجون. 4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. 5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. 6- مفتشو وزارة السياحة. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

النص الاصلي

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: أعضاء النيابة العامة. وكلاء المديريات والمحافظات. حكمدارو البوليس في المديريات والمحافظات، ووكلاؤهم، ومساعدوهم. مفتشو الضبط، ووكلاؤهم. مفتشو البوليس، ومساعدوهم. مأمورو المراكز والأقسام والبنادر، ووكلاؤهم. معاونو الإدارة. مفتشو وضباط المباحث الجنائية. معاونو البوليس، والملاحظون، والصولات. الكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس. رؤساء نقط البوليس. العمد، ومشايخ البلاد. مشايخ الخفراء. مأمورو السجون، ووكلاؤهم، وضباط مصلحة السجون. حكمدار بوليس السكك الحديدية، وضباطه. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. قومندان أساس الهجانة، وضباطه. وجميع الموظفين المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى قانون. ومع ذلك لجميع الموظفين المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى مراسيم صادرة قبل العمل بهذا القانون تبقى لهم هذه الصفة. وللمديرين والمحافظين أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء, وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره. وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما.

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

النص النهائي

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

النص الاصلي

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله.

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

النص النهائي

إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً. ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.

النص الاصلي

إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر. ويحكم على المخالف بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.

النص النهائي

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

النص الاصلي

لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية: (أولا) في الجنايات. (ثانيا) في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. (ثالثا) إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المتهم موضوعا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرد أو مشتبها فيه، أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر. (رابعا) في جنح السرقة والنصب والتفالس والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة والاتجار بالنساء والأطفال وانتهاك حرمة الآداب، وفي الجنح المنصوص عليها في قانون تحريم زراعة المواد المخدرة أو الاتجار فيها أو حيازتها أو استعمالها.

النص النهائي

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

النص الاصلي

إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر. وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

النص النهائي

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

النص الاصلي

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.

النص النهائي

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

النص الاصلي

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا.

لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

النص النهائي

لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتّصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

النص الاصلي

لكل من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يأخذوا صورا منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد في أن يبديها لهم. وعلى مدير وموظفي السجن أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

النص النهائي

لكل مسجون الحق في أن يُقدّم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة ً أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة - وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك في السجن. ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية - وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

النص الاصلي

لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيا، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق. وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن ولكل من علم بوجود شخص محبوس بصفة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص. وعلى كل منهما بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية، وعليه أن يحرر محضرا بكل ذلك.

تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية.

لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

النص النهائي

قضي بعدم دستوريتها.

النص الاصلي

لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لمأموري الضبط القضائي، ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة، ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 51.

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.

إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.

النص النهائي

لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم أن يقيموا حراساً عليها. ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.

النص الاصلي

لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم أن يقيموا حراسا عليها. ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى قاضي التحقيق لإقراره.

لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.

لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات، وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة، أو نتج عن ارتكابها، أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وتعرض هذه الأشياء على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.

كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.

إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما، كان الإعلان لورثته جملةً في محل إقامته.

النص النهائي

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة. وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون. وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون, يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه, وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

النص الاصلي

إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. وللنيابة العامة في مواد الجنح إذا رأت أن هناك محلا لإجراء تحقيق أن تحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق، أو أن تتولى هي التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون. وإذا رأت في مواد الجنايات أن الاستدلالات التي جمعت كافية للسير في الدعوى، تحيلها إلى قاضي التحقيق.

النص النهائي

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.

النص الاصلي

يندب في كل محكمة ابتدائية وجزئية العدد الكافي من قضاة التحقيق. ويكون ندب قضاة التحقيق وتقسيم العمل بينهم بقرار من الجمعية العامة. ويتعين اختصاص قاضي التحقيق طبقا للمادة 217.

النص النهائي

لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

النص الاصلي

لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار* لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة. وفي هذه الحالة يكون المستشار* المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل. ـــــــــــ * استبدلت كلمة (قاضي) بـ (مستشار) بمقتضى المادة الأولى من القانون 142 لسنة 2006.

النص النهائي

على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق. فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر. وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.

النص الاصلي

في حالة غياب قاضي التحقيق أو مرضه أو حصول مانع وقتي آخر لديه، يجوز لرئيس المحكمة أن يندب محله قاضيا من قضاة التحقيق، أو من قضاة المحكمة عند الضرورة.

لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لقاضي التحقيق أن يجلس للحكم في القضايا المدنية أو القضايا الجنائية التي لم يباشر تحقيقا فيها.

متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.

النص النهائي

لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يُكلِّف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها. وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

النص الاصلي

لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي تحقيق الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها. وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.

يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.

يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة.

النص النهائي

على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.

النص الاصلي

يرسل قاضي التحقيق إلى رئيس المحكمة في كل شهر بيانا بما تم في القضايا التي لديه. وعلى رئيس المحكمة مراقبة قيام قضاة التحقيق وغرفة الاتهام بأعمالهم بالسرعة اللازمة، ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.

تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات.

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى. ويفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق.

للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق. ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق. ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. وللخصوم الحق دائماً في استصحاب وكلائهم في التحقيق.

يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها. وإذا لم يفعل ذلك، يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.

للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.

إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته. ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.

يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.

ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.

النص النهائي

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.

النص الاصلي

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح، وبناءً على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.

لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم، وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.

النص النهائي

لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناءً على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

النص الاصلي

لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب التلغرافات كافة الرسائل التلغرافية، كما يجوز له مراقبة المحادثات التليفونية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.

مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 03 / 03 / 1955

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها. وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة. وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو إلى المرسلة إليه.

الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56.

لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.

النص النهائي

تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليهما صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق. ولكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

النص الاصلي

تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق. ولكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام غرفة الاتهام، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

النص النهائي

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

النص الاصلي

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

النص النهائي

يؤمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

النص الاصلي

يؤمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

النص النهائي

للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.

النص الاصلي

للمحكمة أو لغرفة الاتهام أن تأمر بإحالة الخصوم للقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم. وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة. ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير. ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.

لا يجوز لمأمورى الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، أو فى أى من المادتين (306 مكررًا / أ ، 306 مكررًا / ب) من ذات القانون ، أو فى المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، إلا لذوى الشأن .

مضافة بالقانون رقم 177 لسنة 2020 المنشور بتاريخ 05/ 09/ 2020

يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها. وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.

عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها. ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها. وللقاضي دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بالغير.

تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 و285 و286 و287 و288.

النص النهائي

يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.

النص الاصلي

يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات. ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره.

إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

النص النهائي

إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

النص الاصلي

إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ستين جنيها. ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقا للمادتين 117 و119 وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون.

النص النهائي

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقاً لما هو مقرر في المواد السابقة.

النص الاصلي

إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات. وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر في المواد السابقة.

يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

النص النهائي

عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر. ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات*. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعي بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل**. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضى بعدم دستورية الجزء الأول من الفقرة الثانية بالحكم الصادر في القضية رقم (42) لسنة 16 ق. - الصادر بجلسة 20/ 5/ 1995. ** قضي بعدم دستورية الجزء الثاني من الفقرة الثانية بالحكم الصادر في القضية رقم (37) لسنة 11ق. - الصادر بجلسة 6/ 3/ 1993.

النص الاصلي

عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.

النص النهائي

لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

النص الاصلي

في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان. ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.

النص النهائي

يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

النص الاصلي

يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.

لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره.

يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي. ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين. ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال. ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

تكون الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة. وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.

إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع.

النص النهائي

يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: 1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2 - الخشية من هروب المتهم. 3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. 4 - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

النص الاصلي

إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا. ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كانت الجريمة تتضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق أو إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المواد 171 و172 و179 فقرة ثانية و180 و181 و182 من قانون العقوبات.

النص النهائي

يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.

النص الاصلي

يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة.

للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.

يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

النص النهائي

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه, ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

النص الاصلي

لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

النص النهائي

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

النص الاصلي

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من قاضي التحقيق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

النص النهائي

للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يُندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور أحد.

النص الاصلي

لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد.

النص النهائي

ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً. على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

النص الاصلي

ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما. على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

النص النهائي

إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة, وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام. ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

النص الاصلي

إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على غرفة الاتهام لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. ولغرفة الاتهام مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق. ولها عند الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي أن تحدد للقاضي أجلاً لإتمام التحقيق. فإذا لم يتم التحقيق في هذا الأجل، وجب عرض الأوراق عليها في نهاية هذا الأجل، ولها في هذه الحالة أن تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو بإحالتها إلى المحكمة المختصة، أو باستمرار التحقيق مع حبس المتهم أو الإفراج عنه.

النص النهائي

لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.

النص الاصلي

لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من غرفة الاتهام بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها.

النص النهائي

يجوز تعليق الإفراج المؤقت، في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة. ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة. ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه. ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه: أولاً- المصاريف التي صرفتها الحكومة. ثانياً- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.

النص الاصلي

يجوز تعليق الإفراج المؤقت - في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما - على تقديم كفالة. ويقدر قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، إذا كان أمر الإفراج صادرا منها، مبلغ الكفالة. ويخصص جزء معين منه ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه. ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه: (أولا) المصاريف التي دفعها معجلا المدعي بالحقوق المدنية. (ثانيا) المصاريف التي صرفتها الحكومة. (ثالثا) العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة. ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك. ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة.

لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة. وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

النص النهائي

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون.

النص الاصلي

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

النص النهائي

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

النص الاصلي

إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص غرفة الاتهام. وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابةً خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.

النص النهائي

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

النص الاصلي

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر.

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية، ويفرج عنه إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.

النص النهائي

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة.

النص الاصلي

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة الجنايات.

على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

النص النهائي

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

النص الاصلي

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية، يحيلها إلى غرفة الاتهام، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا. ومع ذلك يجوز له بدلا من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمرا بإحالتها إلى المحكمة الجزئية، إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح. على أن ذلك لا يجوز له إذا كان الفعل جناية ارتكبت بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر. ويصدر أمر الإحالة المذكور بناء على طلب النيابة العامة، أو من تلقاء نفس القاضي، ويجب أن يشتمل على بيان الأعذار أو الظروف المخففة التي بني عليها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص، إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.

النص النهائي

يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة جنايات أول درجة في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.

النص الاصلي

يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو غرفة الاتهام في استمرار حبس المتهم احتياطيا، أو الإفراج عنه، أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا، إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.

تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للمواد 154 و155 و156 و158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.

يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة.

مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 / 07 / 1975

للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم.

النص النهائي

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

النص الاصلي

للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

النص النهائي

للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و156. ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس.

النص الاصلي

لا يجوز لغير النيابة العامة استئناف الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الدعوى، وذلك مع عدم الإخلال بما للمتهم من الحق في أن يثبت أن الواقعة التي أثبتت عليها الإحالة لا يعاقب عليها القانون.

النص النهائي

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتّاب.

النص الاصلي

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبليغ أو الإعلان حسب الأحوال.

النص النهائي

يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.

النص الاصلي

يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام عشرة أيام.

النص النهائي

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة ، ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة. وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة (65) من هذه القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة. وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة. وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.

النص الاصلي

يرفع الاستئناف إلى غرفة الاتهام، وتفصل فيه على وجه الاستعجال.

النص النهائي

ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة (166) من هذا القانون. وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادة (143) من هذا القانون. وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به، وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً.

النص الاصلي

لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 165 ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد.

النص النهائي

إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل.

النص الاصلي

إذا رفض الاستئناف المرفوع من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية، جاز لغرفة الاتهام أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تشكل غرفة الاتهام في كل محكمة ابتدائية من ثلاثة من قضاتها. وفي حالة ما إذا كان التحقيق قد باشره أحد مستشاري محكمة الاستئناف، تشكل غرفة الاتهام من ثلاثة من مستشاري تلك المحكمة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تعقد غرفة الاتهام مرة في كل أسبوع، ويجوز عقدها في غير الأيام المعينة لانعقادها كلما اقتضت الحال ذلك. ولها أن تعقد جلساتها في غير مقر المحكمة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

في الأحوال التي يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة العامة الأوراق فورا إلى قلم كتاب المحكمة، وتعلن الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور في ظرف ثلاثة أيام.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تعقد غرفة الاتهام جلساتها في غير علانية، وتصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها والاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها منهم. ويجوز أن يدعى قاضي التحقيق ليقدم كل ما يلزم من الإيضاحات.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لغرفة الاتهام عند النظر في مد الحبس الاحتياطي، أو في الاستئنافات التي يرفعها الخصوم، أو في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها من قاضي التحقيق، أن تجري تحقيقا تكميليا.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لغرفة الاتهام عند النظر في مد الحبس الاحتياطي، أو في الاستئنافات التي ترفع لها عن قرارات قاضي التحقيق، أن تتصدى للموضوع وتتولى بنفسها إتمام التحقيق، ثم تصدر أمرها طبقا للمادة 179.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لغرفة الاتهام عند استعمالها حق التصدي طبقا للمادة السابقة، أو عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقا للمادة 158 أن تدخل في الدعوى وقائع أخرى، أو أشخاصا آخرين، وأن تجري التحقيق اللازم لذلك.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

في الأحوال المتقدمة في المواد الثلاث السابقة، يجوز لغرفة الاتهام أن تندب أحد أعضائها ليقوم بإجراء التحقيق، ويكون للقاضي المندوب كل السلطة المخولة لقاضي التحقيق. ولها أن تندب لذلك قاضي التحقيق.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

متى انتهى التحقيق المذكور في المادة 175، يخطر الخصوم للاطلاع عليه، ثم يرسل إلى النيابة العامة طبقا لما هو مقرر في المادة 153.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة 158 أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات. ويجوز لها إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقا للمادة 158. وإذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة، تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها. وإذا وجد شك في وصف التهمة إن كانت جنحة أو جناية، يجوز إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه. وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى. وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو كانت الدلائل غير كافية، تصدر غرفة الاتهام أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائيا من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية، سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام، يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجها للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات. ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة، جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يعين الأمر الصادر بالإحالة الجريمة المسندة للمتهم بجميع أركانها المكونة لها، وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومادة القانون المراد تطبيقها.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كان بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم استثنائية، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية، إلا في الحالة المنصوص عليها في المواد 66 وما بعدها من الدستور.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تفصل غرفة الاتهام في الحبس الاحتياطي طبقا لحكم المادة 159.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

عندما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالإحالة إلى محكمة الجنايات، تكلف كلا من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها. وتضع غرفة الاتهام قائمة نهائية بالشهود المذكورين، وتكلف النيابة العامة بإعلانهم ما لم تر أن شهاداتهم لا تأثير لها على الدعوى، أو أن القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية. ولغرفة الاتهام أن تزيد في هذه القائمة فيما بعد، بناء على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية شهودا آخرين. ويجب إخطار النيابة العامة بهذا الطلب قبل الفصل فيه بأربع وعشرين ساعة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم يدرجوا في القائمة السابقة بالحضور على يد محضر على نفقته مع إيداع مصاريف انتقالهم قلم الكتاب.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يجب على النيابة العامة وباقي الخصوم أن يعلن كل منهم الآخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بأسماء الشهود المعلنين من قبله ولم تدرج أسماؤهم في القائمة المذكورة، مع بيان موضوع شهادة كل منهم.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تعين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد انتخب من يقوم بالدفاع عنه. وإذا كان لدى المدافع المعين من قبل غرفة الاتهام أعذار أو موانع يريد التمسك بها يجب عليه إبداؤها بدون تأخير. فإذا طرأت عليه بعد إرسال ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد، وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الاستئناف. فإذا طرأت عليه بعد فتح دور الانعقاد، تقدم إلى رئيس محكمة الجنايات. وإذا قبلت الأعذار، يعين مدافع آخر.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يرسل في الحال ملف كل قضية صدر فيها أمر إحالة من غرفة الاتهام أو المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إلى رئيس محكمة الاستئناف. وإذا طلب المدافع عن المتهم ميعادا للاطلاع على ملف القضية، تحدد له غرفة الاتهام أو المحكمة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يبلغ أمر الإحالة إلى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ويجب إعلانه إلى باقي الخصوم في ميعاد ثلاثة أيام. وعلى النيابة العامة أن تكلف المتهم على وجه السرعة بالحضور أمام المحكمة المختصة حسبما جاء في أمر الإحالة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه ينظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فللنيابة العامة أن ترفع الأمر إلى قاضي التحقيق لهذا الغرض، ويقدم محضر التحقيق الذي يجريه إلى المحكمة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

للنائب العام وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لا يجوز الطعن المذكور في المادتين السابقتين إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. ويحصل الطعن بالأوضاع وفي المواعيد المقررة للطعن في الأحكام بطريق النقض.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وباقي الخصوم. فإذا قبل الطعن، تعيد المحكمة القضية إلى غرفة الاتهام معينة الجريمة المكونة لها الأفعال المرتكبة.

النص النهائي

الأمر الصادر من قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة. ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناءً على طلب النيابة العامة.

النص الاصلي

الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة. ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يجب على النيابة العامة في الجنايات المتلبس بها أن تنتقل فورا إلى محل الواقعة طبقا للمادتين 31 و32 من هذا القانون ويجب عليها أن تخطر قاضي التحقيق بانتقالها دون أن تكون ملزمة بانتظاره.

النص النهائي

فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

النص الاصلي

للنيابة العامة أن تباشر التحقيق في مواد الجنح طبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

النص النهائي

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ولمن رُفِضَ طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.

النص الاصلي

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ولمن رُفِضَ طلبه الطعن في قرار الرفض أمام غرفة الاتهام خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.

لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.

النص النهائي

يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل. ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية: 1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً. ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.

النص الاصلي

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة الأيام التالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل. ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.

النص النهائي

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

النص الاصلي

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على قاضي التحقيق ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما.

النص النهائي

إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتُصدِر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143.

النص الاصلي

إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة، وجب على النيابة العامة إرسال الأوراق إلى قاضي التحقيق ليتولى هو إجراء التحقيق. ولقاضي التحقيق في هذه الحالة مد الحبس الاحتياطي ثلاثين يوما، فإذا لم ينته التحقيق بعد ذلك، وجب عرض الأوراق على غرفة الاتهام لمد الحبس الاحتياطي كالمقرر في المادة 143.

للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.

النص النهائي

للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى في ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150. وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون.

النص الاصلي

لقاضي التحقيق أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى في ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150.

النص النهائي

لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود, ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة. وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.

النص الاصلي

لا يجوز للنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه تفتيش غير المتهمين، أو منازل غير المتهمين، وضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 91 إلا بناء على إذن من قاضي التحقيق.

النص النهائي

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً. ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

النص الاصلي

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه. ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. * مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 06 / 2003

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لقاضي التحقيق كلما عرضت عليه الأوراق بناء على المواد السابقة أن يتولى بنفسه التحقيق في الدعوى.

تسري على الشهود في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق. ويكون الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة، والذي يحضر ويمتنع عن الإجابة، من القاضي الجزئي في الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها، حسب الأحوال المعتادة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بجانب السلطات المخولة لها سلطات قاضي التحقيق وغرفة الاتهام ولا تتقيد في ذلك بالقيود المبينة في المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و82 و84 و91 و92 و97 و142 و143. ومع ذلك يجوز للمتهم أن يتظلم من أمر حبسه لرئيس محكمة الجنايات أو لقاضي محكمة الجنح المختصة على حسب الأحوال إذا انقضى ثلاثون يوماً من يوم القبض عليه دون تقديمه إلى المحكمة. وفي غير دور انعقاد محكمة الجنايات يكون التظلم في مواد الجنايات لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه. ويكون نظر التظلم والفصل فيه على الوجه المبين بالمادة 144 وما بعدها. ويتجدد حق المتهم في التظلم متى انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ آخر قرار صدر في هذا الشأن وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى أن تصدر أمراً بالإفراج المؤقت عن المتهم.

النص النهائي

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات, وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها, وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها, ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها, وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها, وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها, وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

النص الاصلي

يجوز للنائب العام إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أن يأمر ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية. كما يجوز له أن يأمر بتلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر ضماناً لما عسى أن يقضى به من رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها وذلك ما لم يثبت أن هذه الأموال إنما آلت إليهم من غير مال المتهم. ويجب على النائب العام عند الأمر بالمنع من الإدارة أن يعين لإدارة الأموال وكيلاً يصدر ببيان قواعد اختياره وتحديد واجباته قرار من وزير العدل. * مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 / 10 / 1967

النص النهائي

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم. وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به. وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه. ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة. وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما. ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

النص الاصلي

يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى التي اتخذ الإجراء ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به فيها أو إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال كما يجوز للنائب العام في كل وقت العدول عما أمر به أو التعديل فيه. ويجب في جميع الأحوال أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن الإجراء الصادر به الأمر المشار إليه في المادة السابقة. ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي عمل قانوني يصدر بالمخالفة للأمر المشار إليه من تاريخ قيد هذا الأمر في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العمل. * مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 / 10 / 1967

النص النهائي

للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

النص الاصلي

يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) - أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، بجواز تنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ما لم يثبت أنها آلت إليهم من غير مال المتهم. * مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 / 10 / 1967

لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات. وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم.

مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 / 07 / 1975

لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 / 03 / 2015

النص النهائي

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

النص الاصلي

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الدلائل غير كافية للاتهام، تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

النص النهائي

للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات*. ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتّاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر. ويرفع الطعن إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق. ـــــــــــــــــ * قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 163 لسنة 26 ق. (بعدم دستورية الفقرة الأولى فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الأهمية، على المدعى بالحقوق المدنية، دون المتهم).

النص الاصلي

للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة السابقة أمام غرفة الاتهام، ويتبع في ذلك أحكام المواد 162 وما بعدها.

النص النهائي

للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.

النص الاصلي

للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، إلا أنه لا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من غرفة الاتهام برفض الطعن المرفوع لها عن هذا الأمر.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللنائب العام الطعن بطريق النقض في القرار الصادر من غرفة الاتهام برفض الطعن المقدم من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية في الأحوال وبالأوضاع المقررة في المادتين 195 و196.

الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197.

النص النهائي

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة جنايات أول درجة مباشرة. وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره. ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63. على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

النص الاصلي

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور. وإذا رأت أن التهمة جناية، تحيلها إلى قاضي التحقيق.

إذا صدر - بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.

مضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 04 / 11 / 1981

يرسل ملف القضية إلى قلم كتّاب محكمة الاستئناف فوراً، إذا طلب محامي المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية في قلم الكتّاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم. وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.

مضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 04 / 11 / 1981

النص النهائي

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

النص الاصلي

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. وتحكم أيضا في الجنايات التي يحيلها إليها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام طبقا للمادتين 158 و179 أو التي تقرر هي نظرها طبقا للمادة 306.

النص النهائي

تحكم محكمة جنايات أول درجة في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

النص الاصلي

تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

النص النهائي

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

النص الاصلي

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

النص النهائي

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

النص الاصلي

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها. كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.

إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.

لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.

تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.

تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.

النص النهائي

تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءً على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة. ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين: أولاً:- إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. ثانياً:- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

النص الاصلي

تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.

النص النهائي

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية. وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس, وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح, أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.

النص الاصلي

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية. وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.

النص النهائي

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية. وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه في مصر. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

النص الاصلي

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في مصر. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلى إدارة الجيش. وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

النص النهائي

يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

النص الاصلي

يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا.

النص النهائي

إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً.

النص الاصلي

إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق. ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم، يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذرا يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا، وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولا.

النص النهائي

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

النص الاصلي

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون، فيجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور إليها مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة فيجوز اعتبار الحكم الذي يصدر حضوريا، فإذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم، فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة إليهم، وعليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً. ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.

إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

النص النهائي

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

النص الاصلي

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيها واحدا. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

النص النهائي

إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

النص الاصلي

إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى قاضي التحقيق بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

النص النهائي

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

النص الاصلي

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى قاضي التحقيق لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة. ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة. وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة. وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

النص النهائي

يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

النص الاصلي

يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه، ويتبع في ذلك الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. وإذا كان المطلوب رده قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية، فإن الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه.

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه. فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.

لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع, حالاً أو مستقبلاً.

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.

النص النهائي

ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية. فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقاً للمادة السابقة. ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم. وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدعً بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.

النص الاصلي

ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا، وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية. فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقا للمادة السابقة. ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم. وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة. ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عن الحقوق المدنية.

للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها. وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.

يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.

على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم. وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية. ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك. والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية. وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

مضافة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 / 08 / 1976

النص النهائي

تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني, ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به. وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

النص الاصلي

تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني. وإذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

النص النهائي

للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه. ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية, ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فأنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.

النص الاصلي

للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه. ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية.

يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.

إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.

يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي.

إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها. على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية.

يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.

النص النهائي

للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه, وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه, وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها, ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.

النص الاصلي

للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.

يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل في طلباته.

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما. وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية. وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم. ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك. ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه. ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.

لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات. وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم. وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

النص النهائي

يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954. ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق. ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.

النص الاصلي

يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954. ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق. ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور. ** مضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 05 / 1957

النص النهائي

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى. وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

النص الاصلي

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهياً بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط. ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك. ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى. وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

النص النهائي

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

النص الاصلي

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز جنيها في المخالفات، ولا عشرة جنيهات في الجنح، ولا ثلاثين جنيها في الجنايات. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.

يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق. ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

النص النهائي

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفي مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

النص الاصلي

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليه في مواد المخالفات بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على جنيه مصري، وفي مواد الجنح والجنايات بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ستين جنيها. وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

النص النهائي

على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب. * معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

النص الاصلي

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب. ثم عدلت بموجب القانون رقم 113 لسنة 1957 ليصبح نصها : للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى.

للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.

للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

النص النهائي

إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

النص الاصلي

إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة. ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

في حالة إيقاف الدعوى يقضى في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً.

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.

النص النهائي

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه

النص الاصلي

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته. ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.

يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

النص النهائي

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

النص الاصلي

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات، تحكم بعدم اختصاصها. وإذا كان الفعل جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحيلها إلى محكمة الجنايات. أما إذا كان الفعل جناية وكانت الدعوى قد تم تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة سلطة التحقيق، ورأت أن الأدلة كافية، تحيلها إلى غرفة الاتهام، وتكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق فورا إلى الجهة المحالة إليها، وإن لم يكن قد تم تحقيقها قبلها إلى قاضي التحقيق لتحقيقها والتصرف فيها. وإذا رأت أن الأدلة غير كافية، تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتكون الأوامر التي تصدرها المحكمة الجزئية بالإحالة إلى غرفة الاتهام، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى، قابلة للطعن طبقا للمواد 161 وما بعدها كما لو كانت صادرة من قاضي التحقيق.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا رأت المحكمة أن الفعل جناية، وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقا للمادة 158، فلها بدل الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها. وللنائب العام الطعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بطريق الاستئناف، ويفصل فيه على وجه الاستعجال. ولا تنظر الدعوى إلا بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد الفصل فيه. وتتبع في الفصل في الجنايات التي تنظر أمام المحكمة الجزئية، سواء أحيلت إليها بقرار من سلطة التحقيق أم قررت هي نظرها، الإجراءات المقررة في مواد الجنح.

لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور. ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

النص النهائي

كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقاً للمادة (267) من هذا القانون. ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.

النص الاصلي

كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.

النص النهائي

يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره. وإذا كان الحكم صادراً من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناءً على تلك الأسباب. فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب. ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية. وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة. وعلى قلم الكتّاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

النص الاصلي

يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملا في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس، يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة جزئية وكان القاضي الذي أصدره وضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب. فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب. ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة إلا لأسباب قوية. وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع.

تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.

كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

إذا بُرئ المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته.

لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في لائحة الرسوم القضائية.

إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم. إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى. أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

النص النهائي

للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناءً على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

النص الاصلي

للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يحكم فيها بغير الحبس والغرامة، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة لغاية عشرة جنيهات غير التضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب كتابة من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب، بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

للقاضي، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمراً جنائياً، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.

مضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 / 05 / 2007

النص النهائي

لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

النص الاصلي

لا يقضى في الأمر بغير الغرامة والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ولا يجوز أن تتجاوز الغرامة عشرة جنيهات.

النص النهائي

يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى: (أولاً) إنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة. (ثانياً) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها. ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار. ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية

النص الاصلي

يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى: (أولا) أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها، أو بدون تحقيق أو مرافعة. (ثانيا) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم، أو لأي سبب آخر، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها. ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له، ولا يجوز الطعن في هذا القرار. ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.

النص النهائي

لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتي لا يرى حفظها. وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.

النص الاصلي

لوكيل النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بعقوبة تكميلية أو التي لا تطلب فيها التضمينات أو الرد ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة على ألا تزيد على خمسين قرشاً. ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية. * مضافة بالقانون رقم 280 لسنة 1953 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 04 / 06 / 1953

النص النهائي

يجب أن يُعيّن في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت. ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

النص الاصلي

يجب أن يعين في الأمر، فضلاً عما قضي به، اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت والأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

النص النهائي

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم. ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن. ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 233. ويُنبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 400. أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ. ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.

النص الاصلي

لكل من الخصوم أن يعلن عدم قبوله للأمر الجنائي ويكون ذلك بتقرير في قلم كتّاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم. ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن. ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 233 وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 400. أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ.

النص النهائي

إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية. أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.

النص الاصلي

إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية. وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي. أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ.

إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.

إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، يحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة 328.

يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه. أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة. وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.

إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.

النص النهائي

إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور. ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

النص الاصلي

إذا وقع خطأ مادي في حكم، أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غـرفة الاتهام، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور. ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

النص النهائي

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع. ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

النص الاصلي

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية، يجوز لقاضي التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع. ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

النص النهائي

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

النص الاصلي

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.

النص النهائي

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.

النص الاصلي

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهات المختصة بإخلاء سبيله.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تشكل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاض يندب لها بالطريقة التي يندب بها القاضي الجزئي. وتشكل في عاصمة كل مديرية وفي كل محافظة محكمة للأحداث لنظر القضايا التي تختص بها المحاكم التي مقرها في عاصمة المديرية أو المحافظة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة. وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضي التحقيق. فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتي عشرة سنة، جاز لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة، وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث. أما في مواد الجنح والمخالفات، فتكون محكمة الأحداث هي المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين. وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر في قضايا الأحداث المشردين.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لا يجوز أن يحبس الصغير الذي تقل سنه عن اثنتي عشرة سنة كاملة احتياطيا، على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق كما يجوز للمحكمة عند إحالة الدعوى إليها الأمر بتسليمه مؤقتا حتى يفصل في الدعوى إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشؤون الاجتماعية أو لجمعية خيرية مشتغلة بشؤون الأحداث ومعترف بها كذلك لملاحظته وتقديمه عند كل طلب. ولا يجوز أن تزيد مدة إيداع الصغير على أسبوع إذا كان الأمر صادرا من النيابة العامة، ما لم يوافق قاضي التحقيق على مدها.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا كانت ظروف الأحوال تقتضي حبس الصغير الذي يزيد سنه على اثنتي عشرة سنة احتياطيا، وجب وضعه في مدرسة إصلاحية أو محل معين من الحكومة أو في معهد خيري معترف به.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يجب في مواد الجنح والجنايات قبل الحكم على المتهم الصغير التحقق من حالته الاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، ويجوز الاستعانة في ذلك بموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرهم من الأطباء والخبراء.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم يوجد نص يخالف ذلك.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يجب في مواد الجنايات أن يكون للمتهم أمام محكمة الأحداث محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً، عين له قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة من يدافع عنه من المحامين، ويتبع في ذلك ما هو مقرر أمام محكمة الجنايات.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لا تقبل المطالبة بحقوق مدنية أمام محكمة الأحداث.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تعقد جلسات محاكم الأحداث في غرفة المشورة، ولا يجوز أن يحضر المحاكمة سوى أقارب المتهم ومندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية المشتغلة بشؤون الأحداث.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

للمحكمة أن تسمع الشهود في غير مواجهة المتهم، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهامه بمؤدى شهادتهم عليه. ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لا يقبل من المتهم الصغير استئناف الحكم الصادر عليه بالتوبيخ أو بتسليمه لوالديه أو لمن له الولاية عليه.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى المتهم يبلغ بقدر الإمكان إلى والديه أو إلى من له الولاية على نفسه ولهؤلاء أن يستعملوا في مصلحة الصغير كل طرق الطعن المقررة له في الحكم الصادر ضده على أن يكون ذلك على أساس الإجراءات التي تتخذ في حقه هو.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

الحكم الصادر بإرسال المتهم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر أو بتسليمه إلى غير والديه أو إلى غير من له الولاية عليه يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول استئنافه.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

المتهم المحكوم بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو إلى محل آخر يكون إيداعه فيه بمقتضى أمر من النيابة العامة يحرر على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يرفع الاستئناف في قضايا الأحداث إلى دائرة المحكمة الابتدائية التي تخصص لذلك، وينظر على وجه السرعة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يراقب قاضي محكمة الأحداث تنفيذ الأحكام الصادرة على المتهمين الصغار في دائرة محكمته.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يكون لكل إصلاحية أو محل آخر معد لقبول الأحداث المتهمين أو المحكوم عليهم لجنة للإشراف عليه ولمباشرة الاختصاصات الأخرى المخولة لها في القانون. وتشكل هذه اللجنة من قاضي محكمة الأحداث رئيساً وممثل النيابة العامة أمام المحكمة المذكورة وموظف من وزارة الشؤون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

للمحكمة التي أصدرت الحكم على المتهم الصغير أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم الصادر منها بناء على طلب النائب العام متى رئى أن العقوبة المحكوم بها أياً كان نوعها لا تلائم حالة المحكوم عليه. ولا يجوز عند إعادة النظر الحكم بغير العقوبات الخاصة بالأحداث.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه أكثر من خمس عشرة سنة، ثم تبين بأوراق رسمية أنها دون ذلك، يرفع النائب العام الأمر للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم. ويجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 345 ويتبع عند إعادة النظر القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم الأحداث. وإذا حكم على المتهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث، ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على خمس عشرة سنة، جاز للنائب العام أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر في حكمها وتحكم وفقاً للقانون.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يكون الإفراج عن المحكوم عليهم الموضوعين بالإصلاحية أو أي محل آخر بناء على طلب اللجنة المنصوص عليها في المادة 360 بعد أخذ رأي مدير الإصلاحية أو المحل. وتبلغ قرارات الإفراج لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجرد صدورها.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على من لم يبلغوا سن السابعة عشرة في أماكن خاصة منفصلين عن غيرهم من المحكوم عليهم.

النص النهائي

يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة أن يُؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهّد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يُفصل في الدعوى. ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناءً على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال. وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مستشفى الأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

النص الاصلي

يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه، أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى. ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة، أو من غرفة الاتهام، أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال. وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفى الأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

النص النهائي

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل. وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

النص الاصلي

تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف، وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها.

النص النهائي

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات - يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف - لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

النص الاصلي

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة، ويفصل في هذه الدعاوى على وجه السرعة. * مضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1973 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 01 / 03 / 1973

النص النهائي

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

النص الاصلي

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات.

النص النهائي

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها. وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

النص الاصلي

تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

النص النهائي

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.

النص الاصلي

تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.

النص النهائي

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

النص الاصلي

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص النهائي

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

النص الاصلي

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

النص النهائي

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

النص الاصلي

إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف. ويجوز عند الاستعجال، وإلى أن يندب مستشار آخر أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها عند وجود مانع لدى رئيس المحكمة. ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.

النص النهائي

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.

النص الاصلي

تحال الدعوى في الجنايات بناء على أمر من غرفة الاتهام أو من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.

النص النهائي

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل. وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل. ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

النص الاصلي

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.

النص النهائي

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلا من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محاميا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتض. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

النص الاصلي

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان معينا من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

النص النهائي

في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

النص الاصلي

للمحامي المعين من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

النص النهائي

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

النص الاصلي

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.

النص النهائي

على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة. وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

النص الاصلي

على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية، وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية.

النص النهائي

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

النص الاصلي

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

النص النهائي

مع مراعاة حكم المادتين 142، 143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.

النص الاصلي

لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.

النص النهائي

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى. وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

النص الاصلي

تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص على خلاف ذلك. ويجب على المحكمة قبل أن تصدر حكما بالإعدام أن تأخذ رأي مفتي الجهة الموجودة في دائرتها المحكمة ويجب إرسال أوراق القضية إليه وإذا لم يبد رأيه في ميعاد الثلاثة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة في الدعوى. ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

النص النهائي

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها.

النص الاصلي

إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

النص النهائي

لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

النص الاصلي

لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

النص النهائي

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

النص الاصلي

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة، تؤجل المحكمة الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور. ويجوز أن تصدر أمرا بالقبض عليه إن كان مفرجا عنه. ثم عدلت بموجب القانون رقم 535 لسنة 1953 ليصبح نصها : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يجب أن تنشر قبل الجلسة المؤجلة إليها الدعوى بثمانية أيام صورة من أمر الإحالة ومن ورقة التكليف بالحضور بالجريدة الرسمية، وأن تعلق صورة منها على باب قاعة الجلسة وصورة أخرى على مسكن المتهم إذا كان معلوماً وصورة ثالثة على باب مقر جهة الإدارة التي بها مسكنه.

النص النهائي

يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.

النص الاصلي

يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وحصول النشر والتعليق، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، إن وجد، أقوالهما وطلباتهما، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.

إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة. فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.

النص النهائي

* ملغاة

النص الاصلي

لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب. ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تعلق صورة الحكم الصادر على المتهم الغائب بالعقوبة في الأماكن المبينة بالمادة 385، وتنشر في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة.

كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه. وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.

ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها. وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

النص النهائي

لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

النص الاصلي

لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

النص النهائي

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. * فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى. * وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة. * الفقرتان الاولي والثانية معدلتان بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

النص الاصلي

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة. ثم عدلت بموجب القانون 74 لسنة 2007 ليصبح نصها : إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائماً، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى. وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.

لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.

النص النهائي

إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة ، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح. ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.

النص الاصلي

إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح. ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.

النص النهائي

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة. ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.

النص الاصلي

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل. ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. ** تم تعديله بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 / 5 / 2007 تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة. ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.

النص النهائي

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

النص الاصلي

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وتستلزم لحضور في الجلسة التي يحددها كاتب المحكمة في التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة، وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

النص النهائي

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه. ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون. ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.

النص الاصلي

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك على حسب ما هو مقرر بالمادة 467. ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

النص النهائي

لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها: (1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف. (2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته. وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

النص الاصلي

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح:- (1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات. (2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.

لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية. ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام. ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

النص النهائي

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك. وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

النص الاصلي

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة، التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو الحكم الصادر في المعارضة، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن. وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

النص النهائي

يحدد قلم الكتّاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.

النص الاصلي

يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت.

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.

يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم. ويقدم في مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح. وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير - قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم. ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

النص النهائي

يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى. ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها، وذلك إلى حين الفصل في الاستئناف.

النص الاصلي

يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

النص النهائي

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

النص الاصلي

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، تحكم بعدم الاختصاص. وإذا كان الفعل جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحيلها إلى محكمة الجنايات. أما إذا كان الفعل جناية، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة، ورأت أن الأدلة كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، تحيلها إلى محكمة الجنايات، وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا، وإذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى قاضي التحقيق. وإذا رأت أن الأدلة غير كافية، تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ويكون الأمر الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها قابلا للطعن طبقا للمواد 193 إلى 196 كما لو كان صادرا من غرفة الاتهام.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقا للمادة 158، تصدر قراراً بنظرها ويحكم فيها. وللنائب العام أن يطعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بطريق النقض، إذا كان قد بني على خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال، وينبني على رفعه إيقاف الفصل في الدعوى.

إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً، ترد بناء على حكم الإلغاء.

النص النهائي

إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.

النص الاصلي

إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.

يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.

إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادرا بالإعدام. وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.

يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم. فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة، وذلك في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. (2) إذا وقع في الحكم بطلان، أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم. والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم. فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. ومع ذلك فالأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص المتعلق بالولاية يجوز الطعن فيها على حدة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن. ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً، وإلا سقط الحق فيه.

النص النهائي

ملغاة

النص الاصلي

لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور. ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

على قلم الكتاب أن يعطي لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به. فإذا تعذر ذلك، يقبل الطعن من صاحب الشأن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب. ويجب على صاحب الشأن في هذه الحالة أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور. وعليه أن يخطره في ظرف أربع وعشرين ساعة على الأكثر بالمحل الذي يختاره في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم، وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. ولا يسري ذلك على من يعفى من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية. ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على هذا الإيداع، أو بشهادة رسمية من جهة الإدارة دالة على فقر رافعه. ويحكم على رافع الطعن بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل الطعن أو إذا رفض. ويجوز الحكم بهذه الغرامة في مواد الجنح والمخالفات على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو إذا رفض.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها وسماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم، ولا يجوز للخصوم أنفسهم أن يتكلموا إلا إذا أذنت لهم المحكمة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه، يحكم في الدعوى في غيبته، ولا تجوز المعارضة في الحكم الذي يصدر إلا إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلاناً قانونياً.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد أو كانت الأسباب غير مقبولة لتعلقها بالموضوع، تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن. وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة 420، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية في المادة المذكورة، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى. وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات في جنحة أو مخالفة وقعت في جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلاً بنظر الدعوى لتنظره حسب الأصول المعتادة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه، فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة، فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه في الدعوى وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة، فلا يضار بطعنه.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع. وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا كان الحكم صادراً بعقوبة الإعدام، فعلى المحامي الذي قام بالدفاع عن المتهم موكلاً كان أو معيناً أن يقوم بإجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم إذا كان لذلك وجه، وهذا بغير إخلال بما للمحكوم عليه من الحق في رفع الطعن بنفسه أو بواسطة محام آخر.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

استثناء من الأحكام المتقدمة، يجوز للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض الحكم بإلغاء ما يقع في أي حكم أو قرار أو أمر أو إجراء صادر من أية هيئة قضائية في المواد الجنائية يكون فيه تجاوز لسلطتها. ولا يقبل هذا الطلب ما دام من الممكن إصلاح الخطأ بطريقة أخرى. ويرفع الطلب بتقرير في قلم الكتاب تبين فيه الأسباب، ويحكم فيه بغير مرافعة. ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر أو الإجراء المطعون فيه.

النص النهائي

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 3 - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. 4 - إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة* وألغي هذا الحكم. 5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * استبدلت محاكم الأسرة بمحاكم الأحوال الشخصية بالقانون رقم (10) لسنة 2004 المنشور بتاريخ 18/3/2004.

النص الاصلي

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً. (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. (3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. (4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم. (5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر. وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها. ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

النص النهائي

في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن. وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري* محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها. وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله. ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.

النص الاصلي

في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن. وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها. وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله. ولا يقبل الطعن في الأمر الصادر منها بقبول الطلب أو عدم قبوله.

لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها. ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب. وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.

لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.

في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.

كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.

إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون. ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

النص النهائي

تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

النص الاصلي

تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.

لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون. والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً. وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.

تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقاً للمادة السابقة.

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

في غير الأحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.

يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398. وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.

للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه. ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.

النص النهائي

متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.

النص الاصلي

متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك بواسطة وزير العدل. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.

يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470.

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها. وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

النص النهائي

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

النص الاصلي

إذا أصيب المحكوم عليه بالإعدام بجنون يوقف تنفيذ الحكم عليه ويوضع في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية بالمكان المخصص للمسجونين بناء على أمر من النيابة العامة حتى يبرأ. ويوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك. ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

النص النهائي

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

النص الاصلي

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع. فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

النص النهائي

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

النص الاصلي

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأنه سوف يكون له بعد الإفراج وسيلة مشروعة للارتزاق، على ألا تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة شهور على أية حال. أما إذا كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة، فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا كان المحكوم عليه من المجرمين الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة كاملة، يجوز الإفراج عنه متى توافرت الشروط المبينة بالمادة 491 بغض النظر عن المدة التي قضاها في السجن.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن، يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات. أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، يكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكابه هذه الجريمة، مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجبا خصمها من مدة العقوبة، يكون الإفراج عنه على أساس باقي المدة المحكوم بها عليه. وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة، فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من الوزير الذي تتبعه مصلحة السجون بناء على طلب مدير عام السجون.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الشروط التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يوضع المفرج عنه تحت مراقبة البوليس مدة توازي المدة الباقية من العقوبة. ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على الحكم. ومع ذلك يجوز أن تخفض مدة المراقبة، أو أن يعفى المحكوم عليه منها كلية.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يبلغ أمر الإفراج إلى وزير الداخلية بمجرد صدوره، ويسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج وعلى جهة الإدارة أن تفرج عنه فورا، وأن تسلمه تذكرة يبين فيها اسمه والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط أو الواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سيره، يلغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن كما هو مقرر بالمادة التالية.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه، أو وقع منه ما يدل على سوء سيره، يلغى الإفراج ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته في يوم الإفراج عنه.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يكون تخفيض مدة المراقبة أو الإعفاء منها كلية أو إلغاء الإفراج تحت شرط طبقا للمادتين 495 و497 بأمر من الوزير المختص بناء على طلب رئيس النيابة العامة أو مدير أو محافظ الجهة التي بها المفرج عنه ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا رؤى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر الوزير المختص قراره بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا بإذن من الوزير. وإذا ألغي الإفراج، تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها، يصبح الإفراج نهائيا. فإذا كانت العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة المؤبدة، يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت. ومع ذلك إذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها ارتكبها في مدة الإفراج المبينة بالفقرة السابقة، جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.

النص النهائي

ملغاة.

النص الاصلي

يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة بهذا الباب. وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها. فإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، فلا يجوز هذا الإفراج قبل مضي خمس سنوات.

عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي: (أولا(ً المصاريف المستحقة للحكومة. (ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني. (ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

النص النهائي

إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

النص الاصلي

إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط. ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.

النص النهائي

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل. ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

النص الاصلي

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة. ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشرة قروش أو أقل. ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

تسري أحكام المواد 485 - 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.

إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

النص النهائي

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.

النص الاصلي

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم.

إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني. ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.

يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص. ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال. ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.

النص النهائي

يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.

النص الاصلي

يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ عشرة قروش عن كل يوم.

النص النهائي

كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات بدرجتيها إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

النص الاصلي

كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ومع ذلك إذا كان النزاع خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات، يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية.

يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

النص النهائي

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

النص الاصلي

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

النص النهائي

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

النص الاصلي

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا.

النص النهائي

لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ. فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة. وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك. ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة. ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة. وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

النص الاصلي

لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ. فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة. وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك. ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة. ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة. وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

النص النهائي

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.

النص الاصلي

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.

يجب لرد الاعتبار: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.

إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب: (1) صورة الحكم الصادر على الطالب. (2) شهادة بسوابقه. (3) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.

لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

النص النهائي

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: (أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. (ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

النص الاصلي

يرد الاعتبار بحكم القانون: (أولا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو تزوير، أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات، متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة. (ثانيا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو في أية جريمة أخرى متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه حكم في جناية أو جنحة إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة تكون المدة اثنتي عشرة سنة.

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

0 تعليقات