موجز الحكم
الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت قد اطمأنت إليها . جريمة السرقة . عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو أدلة معينة لمعاقبة مرتكبها . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة فيها من ظروف الدعوى . تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة . لا يمنع من الأخذ بأقواله . للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لما ساقته من أدلة . متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازمة . استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. حد ذلك ؟ للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
شرح مبسط لموجز الحكم
يقرر الحكم أن ثبوت جريمة السرقة لا يتوقف على وجود شهود رؤية أو نوع معين من الأدلة، فللمحكمة أن تبني عقيدتها على ما تطمئن إليه من قرائن وظروف وأدلة مطروحة في الدعوى.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 2986
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-09-03
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جريمة السرقة | الطعن رقم 2986 لسنة 95 قضائية | شهود رؤية | إثبات السرقة | إثبات جريمة السرقة
0 تعليقات