موجز الحكم
إثبات جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لا يشترط لها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، كفاية اطمئنان المحكمة بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها،
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح الحكم أن تقدير رابطة السببية بين فعل الاعتداء والنتيجة من مسائل الموضوع، وأن الجاني يسأل عن النتائج المحتملة لسلوكه متى لم تنقطع الرابطة بسبب أجنبي مستقل.
المحكمة: محكمة النقض
رقم الطعن: 31179
السنة القضائية: 70
تاريخ الجلسة: 2008-10-05
الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض، الطعن رقم 31179 لسنة 70 ق، جلسة 2008-10-05، الإثبات الجنائي، الدعوى المدنية، محكمة الموضوع، وقف الدعوى
0 تعليقات