حجية محضر الجلسة والحكم في إثبات إجراءات المحاكمة – الطعن رقم 31479 لسنة 70 ق – جلسة 2008-04-06

موجز الحكم

ضياع محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لنقض الحكم. علة ذلك؟ عدم ذكر إجراء من الإجراءات في محضر الجلسة أو الحكم، لذي الشأن إثبات مخالفة الإجراءات بكافة طرق الإثبات، الطعن في الإجراءات بناء على مجرد ضياع محضر الجلسة أو بدعوى وجود عيوب احتمالية، غير جائز، علة ذلك؟ النعى على الحكم بعدم إبداء المحامى الحاضر مع الطاعن دفاعاً جدياً تتحقق به الغاية التى قصدها المشرع من حضوره، غير مجدٍ، علة ذلك؟ مثال،

شرح مبسط لموجز الحكم

يبسط هذا المبدأ قاعدة قضائية مستقرة لمحكمة النقض، ويبين أثرها العملي في تقدير صحة الحكم أو الإجراء أو الدليل بحسب طبيعة المسألة المطروحة.


المحكمة: محكمة النقض

رقم الطعن: 31479

السنة القضائية: 70

تاريخ الجلسة: 2008-04-06

الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض، الطعن رقم 31479 لسنة 70 ق، جلسة 2008-04-06، إجراءات المحاكمة، رد الاعتبار، الطعن بالنقض

0 تعليقات