موجز الحكم
الشكوى الشفهية أو الكتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص شرط لرفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات، المادة 3 إجراءات جنائية، التوكيل بالشكوى، شرط صحته : أن يكون خاصاً لا عاماً، وأن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة لا توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل، اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات جنائية، قيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية، تقدم وكيل المجنى عليه بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب توكيل رسمى عام وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية، صحيح، تخصيص التوكيل العام لقضايا القذف التى ترفع من الموكل أو عليه، غير مجد، علة ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر في دعوى سب وقذف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون،
شرح مبسط لموجز الحكم
يقرر الحكم أن الشكوى في الجرائم المقيدة بشكوى لا تصح من الوكيل إلا بتوكيل خاص لاحق على الجريمة، وأن التوكيل العام لا يكفي لتحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم.
المحكمة: محكمة النقض
رقم الطعن: 4365
السنة القضائية: 70
تاريخ الجلسة: 2008-07-19
الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض، الطعن رقم 4365 لسنة 70 ق، جلسة 2008-07-19، إجراءات الطعن بالنقض، الدعوى المدنية، القانون الأصلح، وقف الدعوى
0 تعليقات