موجز الحكم

لا مصلحة للطاعنة في النعي بشأن جريمتي استعمال المحررات المزورة والشروع في النصب . ما دامت المحكمة دانتها بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية بوصفها الأشد .عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ ضوابط نظر محكمة النقض لجريمة النصب، وخاصة ضرورة توافر الطرق الاحتيالية أو انتفاء جدوى النعي إذا عوقب المتهم عن جريمة أشد مرتبطة بها.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۲۲۹٤

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۰/۲۳

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۲۲۹٤ | لسنة ۹٥ قضائية | النصب