موجز الحكم
إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار بحسبانها الجريمة الأشد والمعاقب عليها بالإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . أساس ذلك ؟ معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وغرامة خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والميزان المضبوطين إعمالاً للمادة ١٧ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك : المادة ٣٦ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 14446
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-04
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 14446 لسنة 95 قضائية | قصد الاتجار
0 تعليقات