موجز الحكم
مقارفة الطاعن جريمتي احراز مخدر وسلاح ناري. مؤداه. عدم قيام الارتباط. أثرة: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقله عنهما. اعمال الحكم المطعون فيه نص المادة 32 /2 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة إحراز جوهر مخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة احراز سلاح ناري. خطأ في تطبيق القانون. لا يمكن تصحيحه. العقوبة المقررة لجريمة حيازة أو إحراز جوهري الهيروين وأحد مشتقات الإندازول كربوكساميد المخدرين بغير قصد من القصود المُسماة في القانون عملاً بالمادة ٣٨ بفقرتيها من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه. معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات رغم افصاحه عن عدم معاملته بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك؟ تشديد محكمة الجنايات العقوبة عند استئناف الحكم. غير جائز. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح هذا المبدأ متى تتوافر رابطة الارتباط بين الجرائم بما يقتضي تطبيق حكم المادة 32 عقوبات، ومتى تستقل كل جريمة بعقوبتها.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 19363
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-02-05
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 19363 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | المادة 32 عقوبات
0 تعليقات