موجز الحكم
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة ، وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكابها ، والالتفات عن أقوال الطاعن . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . وقوع التزوير بيد شخص آخر . لا ينفي مسئولية الطاعن . حد ذلك ؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ٥۳٤٦
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۱۰
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ٥۳٤٦ | لسنة ۹٥ قضائية
0 تعليقات