الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية – الطعن رقم ٤۱۷٤ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۲۷

موجز الحكم

الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققهما ؟ تحدث الحكم صراحةً واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . لا يلزم . حد ذلك ؟ عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لجريمة التزوير يجب على المحاكم الجنائية انتهاجها . إثبات وقوع التزوير من المتهم فاعلًا أو شريكًا يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أُسند إليه تزويره . اطراح الحكم دفاع الطاعنين بانتفاء علمهما بالتزوير وصلتهما به برد كاف وسائغ . صحيح . للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف لأسبابه . بيانها لتلك الأسباب . غير لازم . كفاية الإحالة إليها . علة ذلك ؟

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ أن القصد الجنائي في جرائم التزوير يستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها، ولا يلزم التحدث عنه استقلالاً متى دلّت الوقائع عليه.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٤۱۷٤

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۰/۲۷

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ٤۱۷٤ | لسنة ۹٥ قضائية | القصد الجنائي

0 تعليقات