موجز الحكم
قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي بديباجته . لا يعيبه . علة ذلك ؟ الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير . عدم تقديم الطاعنين ما يثبت أن المحاميين الذين حضرا معهم أمام المحكمة غير مقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية . أثره : عدم قبول وجه النعي .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح هذا المبدأ حدود الدفع أو الطعن بالتزوير أمام المحكمة، وأن تقديره يخضع لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۳۷۱٥
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٦/۰۱/۰۸
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۳۷۱٥ | لسنة ۹٥ قضائية | الطعن بالتزوير | الأصل في الإجراءات
0 تعليقات