الاشتراك في التزوير – الطعن رقم ٥۳٤٦ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۰

موجز الحكم

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً . جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققها ؟ القصد الجنائي في جرائم التزوير أو تقليد الأختام . تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر أو تقليد الخاتم مع انتواء استعماله . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه. التزوير المعاقب عليه . يستوي أن يكون مُتقناً يلزم لكشفه دراية خاصة أو واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه . ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ أن القصد الجنائي في جرائم التزوير يستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها، ولا يلزم التحدث عنه استقلالاً متى دلّت الوقائع عليه.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٥۳٤٦

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۱۰

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ٥۳٤٦ | لسنة ۹٥ قضائية | الاشتراك في التزوير | القصد الجنائي | تقليد الأختام

0 تعليقات