موجز الحكم
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تحققها؟ بمجرد تغيير الحقيقة بطريقة الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور. لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير.
شرح مبسط لموجز الحكم
يقرر هذا المبدأ أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية يفترض قانوناً لما يمثله التزوير من مساس بالثقة العامة في المحررات.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۳۳٦۲
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۰۸
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۳۳٦۲ | لسنة ۹٥ قضائية
0 تعليقات