موجز الحكم
جريمة التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . كفاية اطمئنان المحكمة لثبوتها من الأدلة السائغة التي أوردتها . عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائياً مهماً في جرائم التزوير والإثبات الجنائي، ويبين حدود رقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۹۷
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۰٦
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۹۷ | لسنة ۹٥ قضائية
0 تعليقات